جريمة الضرب المفضي إلي الموت
أبريل 21st, 2007
تنص المادة 336 من قانون العقوبات علي أن :- " كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضي إلي الموت يعاقب بالإشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات علي سبع . أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن " ولكي تقوم هذه الجريمة يلزم توافر الأركان العامة لجريمة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة ، هي توافر محل الاعتداء ، وهو جسم الإنسان ، والركن المادي لجريمة والذي يتخذ أحد صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة ، بالإضافة إلي ذلك تتطلب جناية الضرب المفضي إلي الموت تحقق نتيجة معينة كأثر للفعل وهي وفاة المجني عليه ، وهو ما يعبر عنه برابطة السببية . وتتوافر رابطة السببية متى ثبت أن الضرب الذي وقع من الجاني هو السبب الأول المحرك لعوامل أخري متنوعة – بطريق مباشر أو غير مباشر – علي إحداث وفاة المجني عليه . فالجاني يكون مسئول عن كافة النتائج التي تترتب علي فعله ولو لم يتوقع هذه النتائج ، لأنه كان يجب أن يتوقعها ( نقض 15 / 5 / 1986 مج أحكام النقض 37 ص 553 ) أما إذا تداخلت عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة لا يسأل الجاني عن النتيجة الجسيمة ( نقض 7 / 10 / 1982 س 33 ص 736 ) والركن المعنوي في جريمة الضرب المفضي إلي موت هو القصد الجنائي العام . ولا يشترط أن تتجه الإرادة حول تحقيق الوفاة ( نقض 3 / 1 / 1980 س 31 ص 21 )
إضافة تعليق