بحث قانوني في" جريمة الغدر "

أغسطس 2nd, 2007

وهذه جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات المصري

حيث تنص المادة 114 منه علي أن " كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها طلب أخذ ماليس مستحقا أو ما يزيد علي المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن "

ويلزم لتوافر جريمة الغدر توافر أركان ثلاثة هي :

 1-    صفة خاصة في الجاني :

 وهو أن يكون موظفا عاما ، له شأن في تحصيل الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها .

 2-    الركن المادي :

ويتحقق هذا الركن بأخذ الجاني أو طلبه ماليس مستحق أو ما يزيد علي المستحق من الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها .

 3-    القصد الجنائي :

يتوافر القصد بانصراف ارادة الجاني إلي فعل الأخذ أو الطلب مع علمه بأن ما يأخذه أو يطلبه من غرامات أو ضرائب أو نحوها غير مستحق أو يزيد علي المستحق ( نقض 19 / 4 / 1954 مج أحكام النقض س5 ق180 ص534 ) .

ولا عبرة بالبواعث علي الجريمة ، فتقوم هذه الجريمة ولو كان غير الجاني لا يتعدي تحقيق مصلحة الدولة في زيادة حصيلتها .

وبناء علي ذلك ، تقوم جريمة الغدر ويسأل الموظف العام متي قام بتحصيل غير المستحق .

 كما يسأل الموظف العام عن جريمة الغدر ولو كان يقصد ايداع المبلغ خزانة الدولة لزيادة ايرادتها أو تحقيق أية منفعة أخري .

إضافة تعليق

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create