مواد السب والقذف في قانون العقوبات

يوليو 14th, 2008

مواد القذف والسب وإفشاء الإسرار  في القانون المصري وتنحصر في الباب السابع من قانون العقوبات المصري 

مادة 302

نص المادة يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا  أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه ."ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة  ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل ".(هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 95 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28 /5/95 )وتوضح هذه المادة تعريف القذف في قانون العقوبات المصري .

مادة 303

 يعاقب علي القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيها ولا تزيد علي سبعة ألاف وخمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين . فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية  ولا تزيد علي عشرة ألاف جنية أو أحدي هاتين العقوبتين . ( هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 21 مكرر الصادر في 28/5/95 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر في 30 /6/1996 ) 

مادة 304 

لا يحكم بهذا العقاب علي من أخبر بالصدق وعدم سؤ القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله .

 مادة 305 

وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوي بما أخبر به .

مادة 306

كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه  خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة ألاف جنية أو أحدي هاتين العقوبتين .

 مادة 306

مكررا (أ)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل  عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنيه  أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريقا عام أو مكان مطروق . ( هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم 617 لسنة 1953 ثم عدلت بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ) ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون . فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب جريمة  من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخري في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد علي ثلاثة ألاف جنية أو أحدي هاتين العقوبتين .

مادة 306 مكرر (ب)                        

 ملغاة ( هذه المادة مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1955 – وألغيت بالقانون رقم 93 لسنة 95 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر )

مادة 307

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلي 185 و 303 و306 بطريق النشر في أحدي الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلي ضعفيها . ( معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 95 )

مادة 308

إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي أرتكب بأحدي الطرق المبينة في المادة  (171) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد ( 179 و181و182 و 303 و306 و307 ) علي إلا تقل الغرامة في حالة النشر في أحدي الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور . ( معدلة بالقانون رقم 112 لستة 1957 – ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – ثم استبدلت أخيرا بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر في 30/6/1996 )  

مادة 308مكررا

كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي أرتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد  أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد  302و303و305و306و308 علي ما يسنده أحد الاخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية  أو المحاكمة التأديبية .

مادة 309 مكررا 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل من أعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا   أو بغير رضاء المجني عليه .
استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع علي مسمع أو مرآي من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون
مفترضا . ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا علي   سلطة وظيفته . ويحكم في جميع أحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة  عنها أو إعدامها .

مادة 309 مكررا (أ)             

يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو أستعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بأحدي الطرق المبينة بالمادة السابقة  ، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .                

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصيل عليها بأحدي الطرق المشار إليها لحمل شخص علي القيام بعمل أو الامتناع عنه .            

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا علي  سلطة وظيفته .           

 ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، أو تحصل عنها  ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .           

مادة 310            

 كل من كان من الأطباء أو الجرحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضي صناعته أو وظيفته سر خصوصي أؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها            

 ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانونا بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202و203و204و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .      

إضافة تعليق

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create